الشيخ البهائي العاملي

97

الإثنا عشريات الخمس

ضلعيها بشكل العروس ثمّ نفرضها عشرين شبرا فمربعها أربعمائة ومربعا الضلعين الآخرين ثلاثمائة وخمسة وعشرين فالخطأ الثاني خمسة وسبعون ومضروب الفرض الأوّل في الخطأ الثاني ألف ومائة وخمسة وعشرون ومضروب الفرض الثاني في الخطأ الأوّل خمسمائة والفضل بينهما ستمّائة وخمسة وعشرون وبين الخطأين خمسون وخارج القسمة إثنا عشر ونصف وهو مقدار طول مجموع القصبة فعلم العمق . تكميل : [ في الرطلي والشبري ] كلّ من التقديرين : الرطلي والشبري تقريبيّ عند بعضهم وتحقيقي عند آخرين ومنهم العلّامة « 1 » - طاب ثراه - والنقص اليسير « 2 » عن تلك النصاب مغتفر على الأوّل ومخلّ على الثاني ، ولو قيل بإغتفار اليسير جدّا كنصف دانق من ألف ومائتي رطل وكزوال كرويّة السطح المكشوف من ماء الحوض « 3 » - على تقدير ثبوتها - « 4 » بانطباق مستو عليه لم يكن فيه كثير بعد . وإذا جمد الكرّ زال تطهيره فإن عادت المائعيّة عاد ، إلّا إذا لاقى نجاسة قبلها ، وينجس ما نقص عنه بملاقاتها ولو بدم لا يدركه الطرف وما يساويه بتغيّر بعضه وإن قلّ جدا إلّا على التقريب إن قلنا به ، ويطهران « 5 » بإلقاء كرّ ولو تدريجا على الأظهر بشرط عدم الفصل ، وهل يطهر الناقص عنه ببلوغه ؟ أقوال ، ثالثها : الفرق بين البلوغ بطاهر ونجس . ولو وجد النجاسة المتميّزة وشك في سبقها البلوغ فطاهر أمّا فيه فنجس ، ولو

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء : 1 / 20 . ( 2 ) - كالنقص بزوال الكرويّة فإنّه قليل جدا ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - المثال الأوّل لنقص الوزني والثاني لنقص المساحة ، « منه دام ظلّه » . ( 4 ) - أي : على تقدير ثبوت ما قالوه من أنّ السطح المكشوف من الماء كرويّ أينما وقع وفرّعوا عليه مسألة البئر والمنارة ، « منه دام بقاؤه » . ( 5 ) - أي : الكرّ ومساوي الكرّ ، « الهامش » .